منتديات احمد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات احمد

AHMED
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 سؤال وجواب في الإجازات القرآنية (2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AHMED WAHED
Admin
AHMED WAHED


عدد الرسائل : 214
تاريخ التسجيل : 01/06/2007

سؤال وجواب في الإجازات القرآنية (2) Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب في الإجازات القرآنية (2)   سؤال وجواب في الإجازات القرآنية (2) Icon_minitimeالجمعة يونيو 15, 2007 2:12 pm

س5 : هل يشهد على الإجازة أم لا ؟

ومعنى ذلك أن يشهد شاهد أو اثنين على الإجازة ويوقع هذا الشاهد مع كتابة اسمه ورقم بطاقته ، وقد سمعت بعض الإخوة يقول هذا العمل لا أصل له ، بل يكفى توقيع الشيخ وختمه ، فأقول : إن هذا العمل جائز لا شيء فيه ، وليس من البدع المحدثة كما يظن البعض ، بل هو من الأشياء المهمة في توثيق الإجازة وثبوتها ، وهذا كالإشهاد والتوثيق في "عقد الزواج ، فهل هذا الأمر بدعة ؟، والشهادة في دين الله معتبرة .
قال الدكتور / محمد فوزان في إجازات القراء ص34-35-36 :
" الإشهاد على الإجازة عند الشيخ مهمة في توثيق الإجازة وثبوتها إذ إن الشهادة في دين الله معتبرة ، وبها تقام الحدود ، وبها ترفع المظالم .
والإشهاد على الإجازة تكون بحضور من هم في طبقة الشيخ ما أمكن ذلك ، أو من أحد تلاميذه ، أو من غيرهم ممن هم من أهل الثقة والعدالة .
يقول ابن الجزري في منجد المقرئين ص (67) :
" وأما ما جرت به العادة من الإشهاد على الشيخ بالإجازة والقراءة فحسن يرفع التهمة ، ويُسكن القلب ، وأمر الشهادة يتعلق بالقارئ يُشهد على الشيخ من يختار ، والأحسن أقرانه النجباء من القراء المنتهين ؛ لأنه أنفع له حال كبره " اهـ

*ومن الشواهد على الإشهاد على الإجازة : ما ذكره ابن الجزري في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن على بن أبي الحسن شمس الدين بن الصائغ الحنفي ، ت 776 هـ ما نصه :
" فقرأت عليه فلما أن ختمت عليه الختمة الثانية وكتب لي الإجازة بخطه سألته أن يذهب إلى شيخنا جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي شيخ الشافعية ، فذهب إليه وهو بالمدينة الناصرية من القاهرة فأشهده وما كان شيخنا الأسنوي يعلم أني أقرأ القراءات فقال له : والقراءات أيضا ، فقال : وغيرها من العلوم " انظر غاية النهاية (2/163-164).
ومما جاء في الإشهاد على الإجازة أيضا ما ذكره ابن الجزري في ترجمة القاضي محب الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية – ت 708 هـ :
" قلت : وقرأت عليه جمعا من البقرة إلى قوله " ختم الله " وأحازني وشهد في أجائزي " انظر الغاية أيضا (2/284) .
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على مشروعية هذا الأمر ، ولكن ليعلم أن الإشهاد على الإجازة ليس شرطا في صحتها ، ولكنه زيادة في التوثيق والتثبت ، وهو معمول به في الإجازات القرآنية وكذلك الحديثية في بعض البلاد الإسلامية .

*****************************
س6 : نرجو توضيح صيغة الإجازة التي يعطيها الشيخ للطالب ؟

صيغة الإجازة تكون على الشكل التالي :

يكتب الشيخ في أول صفحة غالبا اسمه واسم المجيز والرواية أو القراءة التي قرأها الطالب ، ثم يذكر مقدمة وبعدها يذكر أن الطالب الفلاني قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره غيبا عن ظهر قلب برواية أو قراءة كذا ، وبعضهم لا يكتب غيبا عن ظهر قلب ، ثم يذكر الوصايا للطالب أو الشروط ، ثم يذكر سنده للطالب ، بعضهم يعطي الطالب سندا واحدا ، أي : يعطيه سندا عن شيخ واحد ، والبعض يعطي للطالب كل الأسانيد التي أخذها من شيوخه في الرواية أو القراءة التي قرأها الطالب ، ثم في الختام يوقع الشيخ على الإجازة ويختمها بختمه ، والبعض يضعون شهودا يشهدون ويوقعون على الإجازة كما مر معنا ، وبعضهم يكتب الإجازة في ورقة واحدة فقط ، يذكر فيها مقدمة بسيطة ثم اسم الطالب ثم السند باختصار ، كالشيخ الزيات – رحمه الله - ، وغيره .
أقول : والأفضل للشيخ أن يكتب عنده في دفتر خاص به أو كراسه اسم الطالب الذي ختم عليه وأن يكتب تاريخ الختمة ، وعنوان الطالب إن أمكن ورقم هاتفه ، ويعرِّف الشيخ أبناءه بكل طالب قرأ عليه ، فإن هذا أوثق في عدم التدليس وغيره ، وإن أمكن للطالب أن يسجل في نهاية الختمة الإجازة شفويا فهذا أوثق ، ليكون معه إجازة مكتوبة وأخرى شفوية ، وقد فعلت ذلك مع شيخي العلامة / بكري الطرابيشي وغيره .

*************************
س7 : هل الطالب الذي عنده خلل في نطق بعض الحروف كـ " الراء ، والسين ، والصاد " وغير ذلك يأخذ الإجازة إذا ختم القرآن على شيخه ؟


هناك بعض الناس قراءته طيبة ومتقنة إلا انه عنده عيب في نطق بعض الحروف كاللدغة في " اللام " ، وتكرير " الراءات " بشكل مفرط ، فهذا الطالب إذا لم يستطع أن يغير هذا الخلل يوم بعد يوم وعجز عن إصلاحه فلا شيء عليه والدليل قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، وقوله : ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )، والنبي – صلى الله عليه وسلم – يقول في الحديث : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ......" الحديث وما دام أن الخطأ صاحبه غير متعمد فمعفو عنه بإذن الله
والقاعدة تقول : " المشقة تجلب التيسير " ، والأخرى تقول : " القدرة مناط التكليف " أي : أن الإنسان مكلف بفعل الشيء إذا كان مقتدرا عليه ، وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن مقتدرا فلا شيء عليه .
وعلى ذلك فإذا كان الخلل بسيطا كبعض الحروف فالشيخ يعطي هذا الطالب الإجازة بشرطين :
الأول : أن يستطيع هذا الطالب أن يصلح هذه الأخطاء لغيره .
الثاني : أن ينص الشيخ على ذلك في الإجازة .
الثالث : ألا يكون هذه الأخطاء في كل الحروف أو أكثرها .


*******************
س8 : هل يجوز للشيخ أن يشترط " الهدية " على الطالب عند نهاية الختمة كما يفعل البعض الآن ؟

قال ابن الجزري – رحمه الله- في منجد المقرئين ص 60 :
"وأما قبول الهدية ممن يقرأ عليه ؛ فامتنع من قبولها جماعة من السلف تورعا من أنها تكون بسبب القراءة .
قلت : هذا إذا لم يشترط الشيخ على طالبه ؛ بل برغبة الطالب ، أما الآن فلا حول ولا قوة إلا بالله الشيخ يشترط قبل القراءة ويقول مثلا : أنا بأخذ كذا في الشهر ، وفي الإجازة كذا ، وأما الهدية فإما أن تأتي بكذا وكذا وإما أن تأتي بكذا وكذا .
قال الإمام النووي – رحمه الله تعالى – في التبيان ص44/45 :
" ولا يشين المقرئ إقراءه في طمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه ، سواء كان الرفق مالا ، أو خدمة وإن قلّ ، ولو كان على صورة الهدية ، التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه " أهـ .
قال ابن الجزري تعليقا على كلام النووي في المنجد ص 61 :
"وحسن التفصيل ، كما قيل في القاضي : لا يخلو ؛ إما أن يكون القارئ كان يهدي للشيخ قبل قراءته عليه ، أو لا ، فإن كان ؛ فلا يكره " أهـ

قلت : إذا أعطى الطالب شيخه الهدية برغبته ودون عسر عليه فلا شيء في ذلك ، وإنما مربط الكلام في الذين يشترطون ويشقون على الطالب وإذا لم يستطع أن يأتي بالهدية فضحه الشيخ ، وربما منع منه الإجازة حتى يأتي بالهدية ، نسأل الله العفو والعافية .
ولله در شيخنا الجليل العلامة / بكري الطرابيشي-حفظه الله- الذي كان يرفض حتى زجاجة العطر من الطالب ، وأخبرني أحد الإخوة أنه أهدى له هدية بسيطا بعد إلحاح شديد على الشيخ فأخذها الشيخ ، وردها عليه الشيخ بهدية ثمينة جدا ، والله أعلم .
******************

س9 : ما هي الفترة التي يختم فيها الطالب القرآن برواية أو قراءة أو أكثر على شيخه لينال الإجازة ؟
أوردت هذا السؤال لأن بعض إخواننا من القراء المتقنين ذهب إلى شيخ وقرأ عليه القرآن في أربعة أيام ، فقيل له : أخذ الإجازة في أربعة أيام ، ما هذا التساهل ؟ وذلك لأن المتكلم لا يفرق بين متقن وغيره ، وعلى العموم أنقل ما قاله ابن الجزري في هذه المسألة ، حيث قال في المنجد (64-65-66) دار الفوائد:
" ويستحب أن يسوّي بين الطلبة بحسبهم ، إلا أن يكون أحدهم مسافرا، أو يتفرس فيه النجابة ، أو غير ذلك ، وله أن يقرئهم ما شاء كثرة وقلة .
وأما ما ورد عن السلف من أنهم كانوا يقرئون ثلاثا ثلاثا ، وخمسا خمسا ، وعشرا عشرا ، لا يزيدون على ذلك ، فهذه حالة التلقين ، وأما من يريد تصحيح قراءة أو نقل رواية ، أو نحو ذلك ؛ فلا حرج على المقرئ أن يقرئه ما شاء .
وقد قرأ ابن مسعود – رضي الله عنه – على النبي – صلى الله عليه وسلم – من أول سوة النساء إلى قوله تعالى ( وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ) ] النساء /41 [.
وقال نافع لورش – لما قدم عليه وسأله أن يقرأ عليه - : بِتْ في المسجد ، فلما اجتمع عليه أصحابه قال لورش : أبتَّ في المسجد ؟ قال نعم ، قال : أنت أولى بالقراءة ، فقرأ عليه القرآن كله في خمسين يوما ، وعلى هذا مضت سنة المقرئين .
وقد قرأ الشيخ نجم الدين عبد الله بن عبد المؤمن – مؤلف الكنز – القرآن كله جمعا بالعشر على شيخ شيوخنا الإمام المسند تقي الذين محمد بن أحمد الصائغ لما رحل إليه إلى مصر في مدة : سبعة عشر يوما .
وقرأت أنا على شيخنا العلامة شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ ، لما رحلت إليه الرحلة الأولى إلى مصر ، وأدركني السفر ، وكنت قد وصلت إليه إلى آخر ( الحجر ) جمعا للقراءات السبع ، بمضمن " الشاطبية " ، و " العنوان " و/ " التيسير " ، فابتدأت عليه ( النحل ) ليلة الجمعة ، وختمت عليه ليلة الخميس في ذلك الأسبوع .
وآخر مجلس قرأته : أني ابتدأت من أول ( الواقعة ) ، ولم أزل حتى ختمت في مجلس واحد ليلا .
وقدم علىّ دمشق شخص من حلب ، فقرأ علىّ القرآن أجمع بقراءة ابن كثير في خمسة أيام متتابعات ، ثم قراءة الكسائي في سبعة أيام كذلك .أهـ
إذا العبرة بإتقان الطالب ومهارته ، وأيضا أن يكون الشيخ عنده فسحة من الوقت ، ولو قرأ الطالب على شيخه القرآن كله في يوم واحد فلا شيء في ذلك ولا يعتبر هذا تساهلا إلا إذا أفرط القارئ في التلاوة وتركه الشيخ كي يختم .
********************
س10 : هل يجوز الإجازة المجردة عن العرض والسماع ؟
الإجازة القرآنية إما أن تكون عرضا وسماعا وهذا قليل جدا وهذه الطريقة التي تعلم بها النبي – صلى الله عليه وسلم – القرآن عن جبريل ، وإما أن تكون عرضا فقط ، وهذه الطريقة التي يسري بها أكثر القراء الآن ، فإن الطالب يقرأ والشيخ يسمع ويصحح إذا كان هناك خطئا ، وإما أن تكون الإجازة سماعا ، يعني الشيخ يقرأ والتلميذ يستمع، وهذا نادر جدا في القرآن ، كثير جدا في الحديث ، وأعلى درجات هذه الإجازة هي المقرونة بالعرض والسماع ، والأنواع الثلاثة كلها جائزة ، وعلى ذلك فهل يجوز للطالب أن يذهب لشيخ ويطلب منه الإجازة دون أن يقرأ عليه شيئا أو يسمع منه شيئا ؟
اختلف العلماء في ذلك ، فبعضهم جوَّز ذلك والبعض منع ، فممن جوَّز ذلك مطلقا : العلامة الجعبري ، وممن منع ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني وبالغ في ذلك وعدّها من الكبائر.
قال الدكتور / محمد بن فوزان في إجازات القراء ص 42 :
" لا تجوز الإجازة المجردة عن العرض والسماع مطلقا ، ولا تمنع كذلك مطلقا ؛ لكنها تجوز إذا تحققت في القارئ الأهلية وأراد علو السند وكثرة الطرق والمتابعة والاستشهاد ، وأما إن كان من غير متابعة فقد توقف في ذلك ابن الجزري واشترط الأهلية " أهـ
قلت :ومعنى ذلك أن من كان متقنا ماهرا قرأ على أكثر من شيخ ، وأراد علو سنده من شيخ آخر بطلب الإجازة فلا شيء في ذلك ، أما المبتدأ أو الغير متقن فيمنع من ذلك .

*********************
س11 : هل يجوز للطالب أن يعرض بعض القرآن على شيخه ويأخذ الإجازة في القرآن كله ؟
الإجابة نفس الإجابة على السؤال السابق من وجود الأهلية مع الإتقان هذا هو الأصل ، فإذا كان الطالب مجوِّدا وبلغ درجة كبيرة من الإتقان في القرآن وقرأ على شيخ أو أكثر وأراد أن يقرأ على شيخ آخر بعض القرآن ليأخذ منه السند ، فقرأ عليه وأخذ منه السند فهذا لا شيء فيه ، ويقول الشيخ : إن فلان بن فلان قرأ على بعض القرآن برواية كذا أو بقراءة كذا أو بالقراءات السبع أو العشر ، وأجزته بما قرأ وبباقي القرآن ، ودليل ذلك ما قاله ابن الجزري في غاية النهاية (2/64) :
" أن محمد بن أحمد بن شهريار الأصبهاني دخل الروم فلقيني بأنطاكية متوجها إليَّ إلى الشام فقرأ علىَّ للعشرة بعض القرآن وأجزته ، ثم توجه إلى مدينة لارُندة فأقام بها يُقرئ الناس" ا.هـ
وجاء في ترجمة الإمام المحقق ابن الجزري أنه جمع القراءات للإثنى عشر بمضمن كتُب على الشيخ أبي بكر عبد الله الجندي ، وللسبعة بمضمن العُنوان والتيسير والشاطبية على العلامة أبي محمد بن الصائغ ، والشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن البغدادي فتُوفيَّ ابن الجندي وهو قد وصل إلى قوله تعالى : ( إنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان .... ) الآية في سورة النحل ، فاستجازه ابن الجزري فأجازه الشيخ الجندي وأشهد عليه ثم تُوفي فأكمل على الشيخين المذكورين....... " انظر غاية النهاية ( 2/247-248 ) ، نقلا من إجازات القراء ص 50 .
**************************

س12 : هل الإجازة شرط في الإقراء ؟
إن عدم وجود إجازة علمية عند شيخ من المشايخ ليست دليلا على هبوط مستواه العلمي ، فما أكثر من ارتفعت سمعتهم العلمية وهم لم تُسعفهم الظروف لأخذ إجازات علمية من مشايخهم أو لم يذكر عنهم ذلك .
وهي بذلك تشبه الشهادات العلمية المتخصصة في الوقت الحاضر ، والتي لا يعني الحصول عليها أن حاملها لا يشق له غبار في تخصصه ، لأنها أحيانا تكون غير دقيقة أو لا تمثل الواقع العلمي للشخص الحاصل عليها .
وقال السيوطي – رحمه الله – في الإتقان (1/135-136) :
" الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة ، فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد ، وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح ، وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء ، خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونه شرطا ، وإنما اصطلح الناس على الإجازة ؛ لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم ، لقصور مقامهم عن ذلك .
والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط ، فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية " أهـ ، إجازات القراء ص 37 -38 .
*************
س13: ما المقصود بالإجازة العامة؟ ، وهل تجوز في القرآن ؟
الإجازة العامة أو الإجازة لغير معين بوصف العموم كأجزت المسلمين أو كل أحد أو أهل زماني ، وهي أحد أنواع الإجازات والتي لا يشترط على طالبها أي شرط للحصول عليها ؛ لأن المقصود بها وصل الإسناد وتعميم الرواية.
ومن شأن هذه الإجازة أنها لا تعطي لطالبها أي اعتبار أو إذن في الرواية أو تعاطي التدريس أو الوظائف العامة مثل الفتيا والقضاء كما هو الشأن في الإجازات العلمية ، وقد جوّز هذا النوع جماعة من أهل العلم كأبي الفضل البغدادي وابن رشد المالكي وأبي طاهر السلفي وغيره ورجح الجواز ابن الحاجب وصححه النووي وخلق كثير .انظر تدريب الراوي للسيوطي (2/32-33)، وإجازات القراء ص44-45-46
ومن أمثلة هذا النوع من الإجازات ما ذكره ابن الجزري – رحمه الله- في خاتمه منظومته " طيبة النشر :
وقد أجزتها لكل مقري ................ كذا أجزت كل من في عصري
قال الدكتور /محمد سالم محيسن في " الهادي " على شرح الطيبة :
" أخبر الناظم- رحمه الله- بأنه أجاز لجميع المقرئين في جميع الأمصار ، والأعصار ان يروي عنه هذه الأرجوزة ويقرأ بها ، ويقرئ بها غيره على رأي من أجاز ذلك ، أي من أجاز الرواية بالإجازة العامة " أهـ الهادي (3/377).
وهذا النوع كثير جدا منه عند الحديث ، قليل جدا في القرآن ، لأن أغلبية مشايخ القرآن يشترطون عرض القرآن كله ثم يأخذ الطالب الإجازة ، بعكس علماء الحديث يعطي الإجازة ولو لم تقرأ عليه شيئا ، بل بعضهم يجيز بالتليفون دون أن يقرأ الطالب شيئا من باب الإجازة العامة ، وعلى ذلك فلو ذهب طالب وأتى بالإجازة العامة في القرآن وقال أنا معي إجازة دون أن يعرض القرآن على شيخ لم يُعمل بهذه الإجازة لأنها لم تتصل بالقراءة ، وبعضهم قال: تقوى هذه الإجازة العامة إذا كان القارئ معه إجازات أخرى متصلة بالإقراء معها ، أما إن كانت وحدها فهي من باب الاستئناس والبركة .
***************************
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ahmed.onlinegoo.com
 
سؤال وجواب في الإجازات القرآنية (2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احمد :: المنتدي الاسلامي :: قران-
انتقل الى: